تعديلات قانون الرياضة – استبدال بند الـ8 سنوات بـ 12.. وشروط عضوية مجالس الأندية

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 19:41

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أقرت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، تعديلات جديدة في بنود مركز التسوية والتحكيم بقانون الرياضة الجديد.

وقررت اللجنة في القانون الجديد إقرار بند الـ12 عاما لمجالس الإدارة ليقضي عضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية 3 دورات متتالية على ذات المنصب بحد أقصى.

القانون القديم لم ينص على فترات معينة لعضو مجلس الإدارة، وإنما أقر بأن تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

وناقش البرلمان إمكانية إضافة بند الـ8 سنوات، وصرح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة سابقا لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على إضافة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد وتطبيقه بدون أثر رجعي"، قبل أن تعتمد لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بند الـ12 عاما (ثلاث فترات).

كما حدد القانون الجديد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية من 7 إلى 14 عضوا من المستوفين لشروط الترشح.

وحدد 4 شروط للترشح على عضوية الهيئة في المادة 21، فيما كشفت المادة 22 عن سقوط العضوية في حالة فقدان العضو لشرط من شروط الترشح المنصوص عليها.

كما نصت المادة الرابعة في القانون الجديد على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى، ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات الثلاث بأثر فورى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويمكنك الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة الجديد بالكامل بالضغط هنا

مادة 21 مكرر:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمض مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

مادة 21 مكرر/ 1:

يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

مادة 22 مكرر:

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم فى عضويتها كلا من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية.

(المادة الرابعة)

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.

على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

على أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.

التعليقات
/articles/508905/تعديلات-قانون-الرياضة-استبدال-بند-الـ8-سنوات-بـ-12-وشروط-عضوية-مجالس-الأندية