تعديلات قانون الرياضة - تحديد آلية شركات الكرة في الأندية ونسبة أسهمها

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

مجلس الشعب

أقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعديلات على بنود آلية شركات الكرة في الأندية ونسبة أسهمها.

وشهدت التعديلات تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة.

ويتم المساهمة فيها من الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.

ويمكنك الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة الجديد بالكامل بالضغط هنا

وحدد قانون الرياضة بعد تعديلاته الجديد تعريف الهيئة الرياضية بـ تتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات.

ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، على ألا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

فيما حدد قانون الرياضة تعريف شركة الخدمات الرياضية بـ شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص.

وعلى هذا النحو، فقد تقرر أن تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51⁒) من رأس مال الشركة.

ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن هذه النسبة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية.

مادة (29)

لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأندية الشركات والمصانع لهذه المادة.

التعليقات
/articles/508902/تعديلات-قانون-الرياضة-تحديد-آلية-شركات-الكرة-في-الأندية-ونسبة-أسهمها