تعديلات قانون الرياضة – فصل مركز التسوية والتحكيم عن الأولمبية.. اختصاصاته وشروط عضويته

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

أقرت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، تعديلات جديدة في بنود مركز التسوية والتحكيم بقانون الرياضة الجديد.

وفصلت اللجنة مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية مسؤولة في القانون القديم عن تشكيل مجلس التسوية والتحكيم.

ونص القانون القديم على أن يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بصفته، وعضوية كل من، ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، على أن تتولى اللجنة الأولمبية تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

كما استبعدت المادة 66 اللجنة الأولمبية المصرية، والتي كانت تنص على "يُنشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري” تكون له الشخصية الاعتبارية".

وأقر القانون الجديد تشكيل مجلس التسوية والتحكيم، ليتكون من أعضاء هيئات قضائية، وممثلو اللجنة الأولمبية، والبارالمبية، والجهة الإدارية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني.

ووفقا للتعديل الجديد سيصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومنحه الحق في تجديد مدة المجلس لفترة ثانية 4 سنوات.

ويمكنك الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة الجديد بالكامل بالضغط هنا

وجاءت التعديلات التي تم اعتمادها ببنود مركز التسوية والتحكيم في القانون الجديد على النحو التالي:

مادة 66:

ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.

مادة 67:

يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

- عقود الدعاية والإعلان.

- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

- عقود التدريب بين المدربين والأندية.

- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

- عقود وكلاء تنظيم المباريات.

- المنازعات الرياضية الأخرى.

مادة 68:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .

- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

التعليقات
/articles/508898