قراءة في لائحة الزمالك.. نائبان للرئيس ولجنة لإدارة الانتخابات لمدة أسبوع

الأحد، 20 أغسطس 2017 - 19:01

كتب : محمد البنا

انتخابات الزمالك 2014

أعلن نادي الزمالك عن طرح لائحة النظام الأساسي للنادي والتي سيدعو الجمعية العمومية يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري للتصويت عليها سواء بالموافقة أو الرفض.

ويدعو الزمالك أعضاءه للتصويت على لائحة ستحدد شكل الانتخابات التي ستقام في نوفمبر المقبل بعد انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور والتي يشترط أن يحضر 10 آلاف عضو على الأقل بحسب خطاب اللجنة الأولمبية المصرية.

وبعد قراءة FilGoal.com لنصوص اللائحة، يستعرض أبرز المواد التي قد تهم مشجعي الفريق الأبيض..

وأعد الزمالك برئاسة مرتضى منصور لائحة تتكون من 43 مادة، يعرض FilGoal.com منها أبرز ثماني مواد..

المادة (5)

يجوز للنادي إنشاء شركة مساهمة بموافقة الجهة الإدارية يساهم فيها وأعضاءه والمستثمرين وفي مجال الخدمات الرياضية ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي. ولا يجوز أن تباشر هذه الشركة عملها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.

مادة (13)

تكون الجمعية العمومية العمومية العادية صحيحة بحضور 7500 عضو على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني وكان من ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد تشكل لجنة مؤقتة من ثلاثة من رجال الهيئات القضائية من أعضاء النادي بالإضافة للمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي أو من يقوم بعملهم وتتولى إدارة شؤون النادي لحين الدعوة لانعقاد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد خلال 25 يوما.

مادة (15)

مجلس إدارة الزمالك يخاطب رؤساء الهيئات القضائية لقيامهم باختيار عدد كاف من القضاة ويعاونهم عدد من موظفي الجهة الإدارية المختصة يختارهم مدير هذه الجهة بالتشاور مع الجهة الإدارية المركزية وذلك للإشراف على العملية الانتخابية كاملة.

تتسلم هذه اللجنة إدارة شؤون النادي لمدة أسبوع بدلا من مجلس الإدارة قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية التي يكون من بين بنودها إجراء انتخابات، ويحظر على مجلس الإدارة اتخاذ أي قرارات وفقا لصلاحياته طول مدة الانتخابات وحتى إعلان النتائج وذلك لضمان الشفافية.

  • كما يمتنع ويحظر على أي موظف أو عامل الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أيا من أعضاء مجلس الإدارة أو الدعاية لهم بأي وسيلة أو لغيرهم من المرشحين، ومن يخالف ذلك يتعرض للفصل بعد التحقيق معه.
  • يحظر على جميع الرياضين سواء لاعبين أو أجهزة فنية الترويج لأي مرشح كان سابق أو حالي، وسيتعرض لأشد العقوبات التي تصل لدرجة الشطب من سجلات النادي فورا.
  • يحظر على رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة أو المرشحين عقد أي ندوات انتخابية داخل مقر النادي حفاظا على أمنه واستقراره، ويلتزم مجلس الإدارة بتسليم قاعدة بيانات الأعضاء لكل المرشحين لإرسال برنامجهم الانتخابي إليهم.
  • يحق للعضو المريض أو المسافر أن يرسل من ينوب عنه للإدلاء بصوته بشرط أن يحمل تفويضا موثقا بالشهر العقاري ومكتوب فيه صراحة أسماء المرشحين الذين سيختارهم ويكون التصويت أمام المستشار في هذه الحالة.

عدد أعضاء مجلس الإدارة

يعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة وهم رئيس النادي ونائبين أثنين وأمين صندوق وخمسة أعضاء.

أي اختيارات زائدة عن هذه في ورقة الانتخابات تبطل الأصوات، لكن إن كانت الاختيارات منقوصة فلا تبطل الصوت.

يفوز المرشح صاحب العدد الأكبر من الأصوات وفي حالة تساوي عضوين أو أكثر في عدد الأصوات تقام قرعة بمعرفة رئيس اللجنة الفضائية لتحديد المرشح الفائز.

الدعوة للجمعية العمومية (مادة 18)

يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من رئيس النادي أو ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة أو 50% من عدد أعضاء النادي الذين يكتمل بهم النصاب.

ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق التصويت وقراراتها صحيحة إذا وافق ثلثي العدد.

شروط الترشح لمجلس الإدارة (مادة 25)

مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب ويتكون من (رئيس – نائبان – أمين صندوق – 5 أعضاء)

يتقدم المرشح أو وكيل عنه بأوراق ترشحه لسكرتارية النادي ويدفع خمسة آلاف جنيه غير مستردة للمساهمة في العملية الانتخابية.

ينبغي على المرشح أن يكون..

  1. مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
  2. حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.
  3. حسن السيرة محمود السمعة.
  4. من الأعضاء العاملين للنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل.
  5. مسددا لكافة الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة.
  6. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها أو غير مطلوب لأدائها.
  7. ألا يكون قد صدر ضده أحكاما نهائية بعقوبة سالبة للحرية في أي جناية أو جنحة بشرط أن تكون الجنحة جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور ما لم يرد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرارا بالشطب طوال مدة الشطب.
  8. ألا يكون قد أسقطت عضويته أو فصله من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.
  9. ألا يكون صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة.
  10. ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو المختصة.
  11. يلتزم المرشح بإجراء تحليل في إحدى المستشفيات الحكومية لبيان عما إذا كان يتعاطى مخدرات من عدمه.

مادة 29

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية اتحاد رياضي.

مادة 32

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم فيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية وعلى أعضاء مجلس الإدارة تسليم أية هدايا ذات قيمة مالية تمنح لهم بصفتهم إلى إدارة النادي خلال شهر من تسلمهم لها وتعد من الأموال المملوكة للنادي.

التعليقات